تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سنة لا يغلى قَالَ:

لا بأس بشربه إذا لم يسكر. عن خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمد بن الحسن عن ذلك فقَالَ: لا بأس به.

شرب الأنبذة باقتصاد سنة

١٨٥٥. وقَالَ: هشام في الأنبذة شربها سنة إذا اقتصد فيها وتركها مرؤة.

بيع العصير ممن يصنعه خمرًا

١٨٥٦. وقَالَ: هشام: قول أبي حنيفة: لا بأس ببيع العصير ممن يصنعه خمرًا يعني لا بأس ببيعها من المجوسي.

عصير لا يصير خلًا إلا إذا صار خمرًا

١٨٥٧. وقَالَ: خلف بن أبي أيوب: سألت أسد بن عمرو عن رجل يريد أن يتخذ العصير خلًا وهو لا يصير خلًا حتى يصير خمرًا هل به بأس أن يدعه حتى يصير خمرًا؟ قَالَ: إن صار خمرًا من غير أن يتعمده ثم خلله فلا بأس به. قَالَ: خلف وسألت عنه الحسن بن زياد فقَالَ: لا بأس أن يتخذه خمرًا إذا كان يريد أن يتخذه خلًا.

شق زق لمسلم

١٨٥٨. هشام قَالَ: سألت محمد بن الحسن عن من شق زق لمسلم زقا فيه خمر من هؤلاء الفساق الذين يحملونها أو صب خمرها فأخبرني أن أبا يوسف قَالَ: لا يضمن ما شق من الزق ولا الخمر.

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عيون المسائل للسمرقندي الحنفيص ٣٧٧