تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الأكفاء

الموالي

٣٩٩. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: الموالي بعضهم أكفاء لبعض إلا الحائك والحجام.

٤٠٠. وقَالَ مُحَمَّدٌ: الحايك والكناس والحجام لا يكون كفوًا.

فيم تكون الكفاءة

٤٠١. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:

٤٠٢. الكفؤ في الدين والحسب والمال.

٤٠٣. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فما وقت المال؟ قَالَ: إذا قدر على نفقة المرأة والمهر. قلت: فإن قدر على نفقتها ولم يقدر على أن يعطيها مهرها؟ قَالَ: هو كفؤ.

تزوج أم الولد

٤٠٤. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في أم ولد تزوجت بغير إذن مولاها ثم اعتقها سيدها أو مات عنها، فإن كان الزوج دخل بها جاز النكاح وإن لم يكن دخل بها لا يجوز. وهو قول أبي حنيفة.

نكاح المدبرة

٤٠٥. وإن كانت مدبرة جاز النكاح في قول أبي يوسف وأما في قول

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عيون المسائل للسمرقندي الحنفيص ٧٩