تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ: إذن آخذ المشتري ليقلعها أو ينحتها.

دور اليد في الإثبات

١٧٥٨. وإذا باع نخلًا فأثمر فقَالَ: البائع أثمر قبل البيع وقَالَ: المشتري أثمر بعد البيع فإن أبا يوسف قَالَ: لو كان ذلك في يد المشتري فالقول قوله، فإن كان في يد البائع فالقول قوله.

١٧٥٩. وكذلك الجارية إذا ولدت وقد اعتقها المولى.

قصيل ترك حتى نما

١٧٦٠. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل اشترى من رجل قصيلًا فتركه بغير أذن البائع حتى صار شعيرًا قَالَ: إن كان قبضه يوم اشتراه تصدق بما زاد من قيمته يوم اشترى، وإن كان لم يقبضه تصدق بما زاد على الثمن الذي اشتراه. والله أعلم بالصواب.

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عيون المسائل للسمرقندي الحنفيص ٣٥٦