تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو وصل الكلام فقَالَ: له علي ألف درهم إلى سنة من كفالة فهو كما قَالَ: ولو قطع الكلام ثم قَالَ: بعد ذلك: هي إلى سنة، لم أصدقه ويلزمه حالًا إلا أن يصدقه الطالب.

التصدق بالمهر أو الدين معلقًا على موت الزوج المريض أو المدين

١٢١٦. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في امرأة قَالَت لزوجها وهو مريض: إن مت من مرضك فمهري عليك صدقة وأنت في حل من مهري، فمات من ذلك المرض فقولها باطل، والمهر على الزوج لأن هذه مخاطرة.

١٢١٧. وكذلك إن كان لرجل على رجل دين فقَالَ: الطالب: إن لم تقض مالي عليك حتى تموت فأنت في حل فمات فهو باطل.

إبراء المدين إبراء معلقًا على موت الدائن

١٢١٨.وإن قَالَ: إن مت أنا فأنت في حل فإن هذا جائز لأن هذا وصية.

الكفالة بالنفس إلى شهر

١٢١٩. وقَالَ: في رجل قَالَ: لآخر: فلان علي بنفسه إلى شهر. قَالَ: لا سيبل عليه حتى يمضي شهر، فإذا مضى الشهر فلا يبرأ حتى يبرئه.

١٢٢٠. وإن قَالَ: هو علي بنفسه إلى شهر، فإذا مضى شهر فأنا برئ منه، قَالَ: هذا لم يضمن شيئًا.

براءة الأصيل دون الكفيل

١٢٢١. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ:

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عيون المسائل للسمرقندي الحنفيص ٢٤٦