تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاشترى جارية غير مدركة لم يحنث وأن حلف لا يتزوج امرأة فتزوج امرأة لم تدرك حنث.

١٠١٤. وأن حلف: لا يشتري جارية فاشترى عجوزًا حنث.

لأضربنك حتى

١٠١٥. وقَالَ: في رجل قَالَ: والله لأضربنك حتى أقتلك فهذا على المبالغة في الضرب. وأن قَالَ: لأضربنك حتى تبول أو تبكي أو تستغيث فهذا على ما قَالَ:.

من هو أول مبشر

١٠١٦. ولو أن رجلًا قَالَ: أول عبد بشرني بقدوم فلان فهو حر، فأرسل بعض عبيده عبدًا آخر: فإن قَالَ: أن فلانًا يقول لك أن فلانًا قد قدم عتق المرسل، وأن قَالَ: أن فلانًا قدم عتق الرسول.

التعليق على ذكر فلان

١٠١٧. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لامرأته وكلمته في إنسان فقَالَ: إن أعدت على ذكر فلان فأنت طالق فقَالَت: أنا لا أعيد عليك ذكر فلان. أو قَالَت: أما إذا نهيتني عن ذكر فلان فأني لا أذكر فلانًا فإنه لا يحنث. ولو قَالَت: لم نهيتني عن ذكر فلان فإنه يحنث.

لا يأتمن فلانًا

١٠١٨. وقَالَ: في رجل حلف: لا يأتمن فلانًا على شيء فأداه درهمًا وقَالَ: انظر إلى هذا ولم يفارقه لم يحنث، ولو قَالَ: انظر إلى دابتي حتى أصلي ودفعها

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عيون المسائل للسمرقندي الحنفيص ١٩٩