تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن فعلت كذا ما دمت

٥٧٦. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ: إن فعلت كذا ما دمت بالرقة فعبدي حر، أو قَالَ: فامرأته طالق فخرج من الرقة وانتقل عنها ثم رجع إليها ففعل ذلك الفعل، قَالَ: لا يحنث.

٥٧٧. وإن قَالَ: إن كلمتك وأنا بالرقة فانتقل عنها ثم رجع إليها فكلمه حنث.

٥٧٨. ولو أن رجلًا نائمًا طلق امرأته فاستيقظ فقَالَ: قد أجزت ذلك الطلاق لم يجز.

٥٧٩. ولو قَالَ: أوقعت ذلك الطلاق وقع.

تطليقة نساء أهل الري أو الدنيا

٥٨٠. هشام عن محمد في رجل قَالَ: نساء أهل الري طالق، لا يقع الطلاق على امرأته إلا أن ينوي ذلك.

٥٨١. وكذلك لو قَالَ: نساء أهل الدنيا طالق. والله أعلم بالصواب.

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عيون المسائل للسمرقندي الحنفيص ١١٣