تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإنكار عليهم (1).

والراجح هو قول الجمهور لقوّة أدلتهم ويجاب عما استدل به الموجبون بما يأتي:

1 - أما استدلالهم بالآية فيجاب عنه بجوابين:

أ- أن الآية منسوخة, لما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين, وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس, وجعل للمرأة الثمن والربع, وللزوج الشطر والربع (2).قال الحافظ ابن حجر عن هذا

(1) انظر هذه الأدلة في: المغني لابن قدامة 6/ 2 وتفسير القرطبي 2/ 262 و 263 وفتح الباري لابن حجر 5/ 358 - 359.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوصايا باب لا وصيّة لوارث رقم 2747.

آيات الوصية تفسير وأحكام · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آيات الوصية تفسير وأحكامص ٤٨