ولو كانت الوصية واجبة - وخصوصا للوالدين والأقربين - لجعل اثنين لأقاربه ولم يعتقهما.
قال الحافظ ابن حجر: لو كانت الوصية تبطل لغير
القرابة لبطلت في هؤلاء. وهو استدلال قوي (1).
وإذا لم تجب للقرابة - غير الوارثين - فغيرهم من باب أولى.
3 - أجمع العلماء على أنه لو لم يوص لقسم جميعُ ماله بين ورثته, فلو كانت الوصية واجبة في ذمته لأُخرجت بعد وفاته من ماله كما يخرج الدين.
4 - إن إخراج هذا المال لم يجب عليه في حياته والتي تكون فيها الصدقة أفضل فكيف تجب عليه عند وفاته والمال سينتقل عما قريب إلى غيره؟.
5 - أكثر الصحابة لم ينقل عنهم أنهم أوصوا. ولم ينقل
(1) فتح الباري لابن حجر 5/ 359.
آيات الوصية تفسير وأحكام · الصفحة ٤٧