تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كانت الوصية واجبة - وخصوصا للوالدين والأقربين - لجعل اثنين لأقاربه ولم يعتقهما.

قال الحافظ ابن حجر: لو كانت الوصية تبطل لغير

القرابة لبطلت في هؤلاء. وهو استدلال قوي (1).

وإذا لم تجب للقرابة - غير الوارثين - فغيرهم من باب أولى.

3 - أجمع العلماء على أنه لو لم يوص لقسم جميعُ ماله بين ورثته, فلو كانت الوصية واجبة في ذمته لأُخرجت بعد وفاته من ماله كما يخرج الدين.

4 - إن إخراج هذا المال لم يجب عليه في حياته والتي تكون فيها الصدقة أفضل فكيف تجب عليه عند وفاته والمال سينتقل عما قريب إلى غيره؟.

5 - أكثر الصحابة لم ينقل عنهم أنهم أوصوا. ولم ينقل

(1) فتح الباري لابن حجر 5/ 359.

آيات الوصية تفسير وأحكام · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آيات الوصية تفسير وأحكامص ٤٧