تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث:

مقدار الوصية.

أجمع العلماء على تحريم الوصية فيما زاد على الثلث لمن كان له ورثة. حتى قال أهل الظاهر: لو أجازها الورثة فإنها لا تجوز (1).

وخالفهم جماهير أهل العلم وقالوا: بأنه حق لهم قد تنازلوا عنه فصار كالهبة منهم (2)

ولكن قد يتنازلون خوفاً من الموصي أو شفقه عليه عند موته وهو حق لهم والهبة لا تلزم إلا بقبضها. ولأنهم

(1) انظر: المحلى لابن حزم 9/ 317.

(2) انظر: تفسير القرطبي 2/ 365.وحكى ابن عبد البر الإجماع على هذا في التمهيد 8/ 381.

آيات الوصية تفسير وأحكام · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آيات الوصية تفسير وأحكامص ٥٩