تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصية لوارث " (1).

وأجمعوا على تحريم الوصية فيما زاد على الثلث لمن كان له ورثة, لما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما أراد أن يوصي قال: يا رسول الله إن لي مالاً كثيرا وإنما يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث. قال: الثلث

(1) أخرجه أحمد في المسند 29/ 214 - 215. والترمذي في سننه كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصيّة لوارث رقم 2120 - 2121 وقال: حسن= =صحيح. والنسائي في سننه كتاب الوصايا باب إيصال الوصية للوارث 3402. وابن ماجة في سننه كتاب الوصايا باب لا وصيّة لوارث رقم 2713. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 2/ 112.

آيات الوصية تفسير وأحكام · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آيات الوصية تفسير وأحكامص ٤٢