فالآية الکريمة هذه أثبتت أنه لا يجوز للمسلم أن ينکح أو تکون في عصمته اکثر من أربع نسوة أما هؤلاء فيقولون:يجوز ذلك لان ذلك النکاح هو نکاح علي وجه التأبيد أما هذا فنکاح مؤقت؟! أرأيتم .......!! .
قلت: هذا القول ظاهرالبطلان، لاننا اذا نظرنا الي النکاح المؤبد نراه هو کذلك نکاحاً موقتاً
وأعني بذلكان هذا النکاح في العادة لابد أن تکون له مدة ينتهي فيها إما بالموت أو بأحد الاسباب المانعة من ديمومته و استمراره کالطلاق والخلع وما الي ذلك من الاسباب الکثيرة
وکذلك الحال مع الزواج او النکاح المؤقت ( المتعة ) فإننا نقول إن النکاح المؤقت هو نکاح دائم، حيث باستطاعة المتمتع أن يجعل هذا النکاح لمدة تسع وتسعين سنة أي العمر کله،ونظراً لذلك فإن الملك فتح علي شاه استغل هذه الثغرة واستطاع ان يبطل العمل بالآية الثالثة من سورة النساء والتي تحدد الزواج باربعة فقط ....!! قلت: استطاع أن يعطل العمل بهذه الآية حيث تزوج بتسعمائة امراة نکاحاً مؤبداً وسماه نکاح المتعة وجمع کل هذا العدد الکبير من النساء في قصره؟!!!.
الثاني : مما يبطل هذا النکاح المؤقت إنما هو مؤقت في الظاهر فقط وأما الحقيقة فعلي خلاف ذلك لانه نکاحاً مؤبداً، فالنساء في نکاح المتعة ليس لهن أن يشترطن علي أزواجهن المساواة والعدل في القسمة ، إذا فهو حر في ذلك إن أراد المبيت فعل والا فلا .. ؟ أليس هذا إبطال
وتعطيلصريح لأمر الله تعالي حينما أمر المسلمين بالعدل والأنصاف والمساواة بين الزوجات؟!!.