ردنا عليه :
ينقل المؤلف تساؤل السني حول کيفية قلب الحقائق والتقول علي أبي طالب بالباطل حيث جعل السنة من إيمان أبي طالب وهماً لا أصل له، ثم يجيب المدعي ويذکر :(ان هذا ليس جديداً وقد غيروا الکثير من شعائر الاسلام من قبل ومنها المتعة ........الي أن يقول: والادلة علي جواز المتعة کثيرة ولهذا فقد کان الصحابة کالمقلدين العميان..... . قولوا هل نسخ هذا من القرآن؟ ينقل من أصله
قلت: هذه کذبة من سلسلة أکاذيبکم التي لا نهاية لها ..! فعمر رضي الله عنه لا يستطيع هو ولا أحد سواه أن يحرم ما أحله الله أو أن يحلّ ما حرمه سبحانه؟ أما الآية الکريمة فلا تعلق لها بالمتعة من قريب أو بعيد، بل المقصود بذلك هو الزواج الشرعي المعروف وهو ذلكالعقد الشرعي الذي يقوم علي أساس القبول والايجاب بين الطرفين فيربط کلاً منهما برابط شرعي علي وجه الدوام والتأبيد ، ولامجال للنکاح المؤقت ولامکان له في هذا العقد لأن هذا النکاح الفاسد يفتقد الي الکثير من الشروط والآثار المترتبة علي هذا العقد الشرعي الصحيح مثل الاستقرار والمودة والرحمة والسکن والارث والعدة والانجاب وما يترتب عليه من اثبات النسب وما الي ذلك، فلو کانت هذه الآية تقصد بذلك نکاح المتعة ، فلماذا لم ينزل الله تعالي من الآيات ما يبين فيه للامة حکم الارث ومدة العدة واحکام الطلاق وکل ما يتعلق بهذا النکاح المؤقت من أحکام وتشريعات ..؟ هل يمکن أن تأتي هذه الآية الواحدة المبهمة بين تلك الآيات الواضحات؟ ثم إن هناك الکثير من الأدلة علي بطلان نکاح المتعة ومنها :
أولاً: ان نکاح المتعة يتعارض ويتناقض مع قول الحق تعالي في الآية الثالثة من سورة النساء « وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة او ما ملکت إيمانکم ذلك أدني الا تعولوا» النساء/3.