تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال: (عناقًا)» (١).

وأخرج البخاري حديث شعيب وعبد الرحمن بن خالد (٢) في باب أخذ العناق في الصدقة، وأخرج حديث شعيب أيضًا في باب (٣) وجوب الزكاة.

وأخرج حديث قتيبة في باب كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ.

قال الحافظ: ووقع في رواية قتيبة عن الليث عند مسلم (عقالًا)، وأخرجه البخاري في كتاب الاعتصام عن قتيبة فكنى بهذه اللفظة فقال: (لو منعوني كذا) (٤) واختلف في هذه اللفظة فقال قوم: هي وهم، وإلى ذلك أشار البخاري بقوله في الاعتصام عقب إيراده: قال لي ابن بكير يعني شيخه فيه هنا وعبد الله يعني ابن صالح عن الليث (عناقًا) وهو أصح.

ووقع في رواية ذكرها أبو عبيدة: (لو منعوني جديًا أذوط) وهو يؤيد أن الرواية عناقًا، والأذوط: الصغير الفك والذقن …

وجرى النووي على طريقته فقال: «هو محمول على أنه قالها مرتين: مرة عناقًا ومرة عقالًا، قلت: وهو بعيد مع اتحاد المخرج والقصة» (٥).

(١) سنن أبي داود ح (١٥٥٦).

(٢) ح (١٤٥٦).

(٣) ح (١٣٩٥).

(٤) بل صرّح بها وتقدم.

(٥) فتح الباري (١٢/ ١٢٧٨).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٩ · ص ١٩٣