تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الثاني عشر (١):

٤٢٥ - قال ابن خزيمة في صحيحه (٢٣١٥): حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر:

كان رسول الله ﷺ يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود بذلك، وإنما كان رسول الله ﷺ أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق.

التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. وهو في مصنف عبد الرزاق (٧٢١٩)، وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٣٤) من طريق محمد بن يحيى وعبد الملك بن زنجويه، وابن حزم في المحلى (٦/ ٤٦٩) من طريق الدبري، ثلاثتهم محمد بن يحيى، وابن زنجويه، والدبري، عن عبد الرزاق بهذا الإسناد.

هكذا قال عبد الرزاق: (عن ابن جريج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة).

خالفه حجاج بن محمد (٢)، ومحمد بن بكر البرساني (٣)،

(١) رجال الإسناد:

تقدم

(٢) أبو داود (١٦٠٦) وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٤٣٨) والدارقطني (٢/ ١٣٤) والبيهقي (٤/ ١٢٣).

(٣) أحمد (٦/ ١٦٣).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٤ · ص ٥٣٢