تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن ابن عباس عن النبي ﷺ أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وهو قول إسحاق واحتج بحديث ابن عباس، وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد.

وقال ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠): باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة أن لا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة، وهذا من الجنس الذين كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب قد تذكر عدد الشيء لا تريد نفيًا لما زاد عن ذلك العدد.

ثم ساق فيما ساق حديث الحسين بن واقد، والله أعلم.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ١٠ · ص ٨٠