تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال البيهقي: (حديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر وحديث جابر أصح وقد شهد الحديبية وشهد الحج والعمرة وأخبرنا بأن النبي ﷺ أمرهم باشتراك سبعة في بدنة فهو أولى بالقبول وبالله التوفيق).

وقال الترمذي: حديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد.

وقال أيضًا: هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واقد.

واحتج الطحاوي بأن أبان بن يزيد حدث عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ: إن الجزور عن سبعة قال الطحاوي: فكان هذا لأن في هذا التوقيف من رسول الله ﷺ على العدد الذي هو سبعة ما يمنع أن يجزي عن ما هو أكثر من ذلك.

قلت: وهو عند ابن حبان بالشك فقال: (وفي البعير سبعة أو عشرة) مما يدل على أن حسين لم يضبطه، والله تعالى أعلم.

من عمل بهذا الحديث:

احتج بهذا الحديث إسحاق بن راهويه كما ذكره عنه الترمذي والمروزي في مسائل أحمد وإسحاق (١٤٩٩)، واحتج به ابن خزيمة في صحيحه.

قال أبو عيسى الترمذي (٣/ ٢٤٨ عقب الحديث ٩٠٤): حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة.

وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ١٠ · ص ٧٩