- فالمتشابه هو ملتبس الحكم غير معلومه على وجه القطع.
- والمتشابه هو الذي لم يتعين حكمه على التعيين أهو من قبيل الحلال أم من قبيل الحرام.
- والمشتبهات: أمور مشكوك في حلِّها مرتاب في حرمتها فلها شبه من الحلال البين، وشبه من الحرام البين (١).
٣ - كمال الدين:
لم يُقبض النبي - ﷺ - إلا وقد أكمل الدين بوحي ربه، فلم يترك شيئًا مجهول الحكم.
كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].
وكما قال - ﷺ -: «تركتكم على بيضاء نقية، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك» (٢).
وقال أبو ذر - رضي الله عنه -: «توفي رسول الله - ﷺ -، وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علمًا» (٣).
ولما شك ناس في موت النبي - ﷺ - قال عمه العباس - رضي الله عنه -: «والله ما مات رسول الله - ﷺ - حتى ترك السبيل نهجًا واضحًا، وأحل الحرام، وحرم الحلال، ونكح وطلق، وحارب وسالم» (٤).
(١) انظر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج ١ ص ١٢٧، وابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص ٥٩.
(٢) ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص ٥٩.
(٣) المرجع السابق.
(٤) المرجع السابق.