تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إبقائه كله في يده، ولا يكون ما يخرج منه زكاة، وإن نوى ذلك.

37 - أن الأموال المحرمة المعلومة لا تحتسب مع المال الحلال في تكميل النصاب.

38 - أن من سُرق ماله، أو غُصب فلا زكاة عليه، وإن زكاه بعد قبضه عن عام واحد فحسن.

39 - أن دفع الزكاة من مال محرم لا يجوز، ولا يجزئ.

40 - أن الصدقة من المال الحرام لا تجوز، ولا تكون مقبولة.

41 - أن الزكاة لمن يعلم أنه يستعين بها على معصية لا يجوز، وإن دفعت إليه لم تجزئ من دفعها.

42 - أن الجماع في الصيام يوجب القضاء والكفارة ولو كان محرماً، كوطء الحائض، أو الزنا.

43 - أن وطء المرأة في الدبر، أو وطء الرجل يبطل الصيام، ويجب به القضاء والكفارة.

44 - أن الإنزال حال الصيام بالمساحقة، أو بالاستمناء يفسد الصيام، ويوجب القضاء بلا كفارة.

45 - أن من سكر ولم يفق جميع النهار فصيامه غير صحيح، أما من سكر أول النهار وأفاق باقيه فصومه صحيح.

46 - أن المعاصي لا تبطل الصيام ولا الاعتكاف، ولكنها تذهب ببعض الأجر، أو بجميعه.

47 - أن السكر إن حصل في أثناء الاعتكاف أفسده، وأما غيره من المعاصي فلا تفسد الاعتكاف.

48 - أن الحج بالمال الحرام صحيح مع الإثم.

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٤٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٤٦٩