تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

23 - أن الصَّلاة في الثوب المزعفر صحيحة مع الكراهة.

24 - أن الصَّلاة في العمامة المحرمة صحيحة مع الإثم.

25 - أن السكران الذي لا يعقل ما يقول لا تصح صلاته، بل وينبغي أن يمنع من دخول المساجد في حال سكره.

26 - أن صلاة العبد الآبق، وصلاة من يأتي الكهنة والعرافين صحيحة لا ثواب فيها، أو ناقصة الثواب.

27 - أن الفاسق لا ينبغي تقديمه للإمامة، وإن تقدم وصلى فإمامته صحيحة.

28 - أن ولد الزنا تصح إمامته من غير كراهة إذا كان ممن يصلح للإمامة.

29 - أن المسافر سفر معصية يجوز له فعل الرخص في سفره، فيجوز له أن يقصر الصَّلاة، ويجمع بين الصلاتين، ويتنفل على الراحلة، وغيرها من رخص السفر.

30 - أن من قاتل قتالاً محرماً لم تبح له صلاة الخوف.

31 - أن قاتل نفسه والغال يصلي عليهم المسلمون، أما الإمام ومن في منزلته فيدعون الصَّلاة عليهم.

32 - أن المقتول حداً أو قصاصاً يصلي عيه الإمام وغيره من المسلين، كسائر الموتى.

33 - أن المبتدع الذي لم يكفر ببدعته يصلي عليه المسلمون، أما الإمام فيدع الصَّلاة عليه.

34 - أن مات وعليه دين فإن الإمام وغيره من المسلمين يصلون عليه.

35 - أن ما يتخذ من الأواني والحلي المحرمة تجب زكاته.

36 - أن المال الحرام يجب التخلص منه كله، وإن تخلص من جزء منه كان خيراً من

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٤٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٤٦٨