49 - أن من لبس في إحرامه إزاراً ورداء محرّمين، كالمغصوب، والحرير ونحوهما فإحرامه صحيح، مع الإثم.
50 - إن سفر المرأة للحج بلا محرم لا يجوز، ومن سافرت بلا محرم صح حجها مع الإثم.
51 - أن من طاف وعورته مكشوفة فطوافه غير صحيح.
52 - أن الجماع مفسد للحج إن وقع قبل التحلل الأول، وسواء في ذلك وطء الزوجة طاهراً أو حائضاً، وسواء في ذلك الوطء الحلال والزنا، وسواء في ذلك الوطء في القبل والدبر، من زوجة أو غيرها.
53 - أن الإنزال بالمساحقة، أو الاستمناء لا يفسد الحج، ولكن تجب به الكفارة.
54 - أن ذبح الهدي المغصوب -ونحوه- لا يجزئ عن الهدي الواجب، وعليه أن يذبح مكانه هدياً آخر.
55 - أن الأضحية ببهيمة مغصوبة -ونحوها- لا تصح ولا تجزئ.
56 - أن من جاهد على فرس مغصوب -ونحوه- استحق بذلك سهم الفارس، وعليه أجرة الفرس لصاحبه.
هذه أبرز النتائج التي خلصت إليها من خلال البحث في هذا الموضوع، وفي ثنايا الرسالة من الفوائد والثمار غيرها كثير.
أسأل الله أن ينفعني بها، وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.