الإثم.
7 - أن الوضوء في الآنية المغصوبة -ونحوها- صحيح مع الإثم.
8 - أن الاستجمار بالعظم والروث لا يجوز، ومن أزال بهما النجس حكم بطهارة المحل مع تحريم الفعل.
9 - أ ن الاستنجاء بالماء المحرم صحيح مع الإثم.
10 - أن الاستنجاء باليمين يزيل النجاسة، مع الكراهة.
11 - أن البول في الماء الراكد لا يجوز، وإن بال فيه إنسان لم ينجس إلا أن يتغير.
12 - أن غمس اليد في الإناء بعد القيام من النوم مكروه، ولا ينجس الماء بمجرد الغمس، بل تجوز الطهارة منه ما لم يتغير.
13 - أن من سكر حتى زال عقله انتقضت طهارته.
14 - أن المسح على الخف المحرم كالمغصوب والحرير -ونحوهما- مجزئ مع التحريم.
15 - أن التيمم في تراب محرم مجزئ، ورافع للحدث، مع الإثم.
16 - أن المسافر سفراً محرماً يجوز له التيمم، والمسح على الخفين.
17 - أنه يجوز بناء المساجد من الأموال التي أصلها محرم إذا احتاج المسلمون إلى ذلك.
18 - أن الصَّلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الإثم.
19 - أن الصَّلاة على سجادة فيها صور مكروهة إذا كانت الصور في موضع السجود، أما إذا كانت الصور تحت الأقدام فلا تكره.
20 - أن الصَّلاة في الثوب المحرم كالثوب المغصوب -ونحوه- صحيحة مع الإثم.
21 - أن الصَّلاة في الثوب الأحمر صحيحة مع الكراهة.
22 - أن الثوب المعصفر لا يجوز لبسه، وتصح الصَّلاة فيه مع الإثم.