القول الأول: أن الكفارة لا تجب عليه.
وهو رواية عن أبي حنيفة (1).
القول الثاني: أنه يجب عليه القضاء، والكفارة.
وبه قال أبو حنيفة في الرواية الأخرى (2)، وهو قول صاحبيه: أبي يوسف، ومحمد بن الحسن (3)، وبه قال: المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
الأدلة:
استدل من قال بوجوب الكفارة، ومن قال بعدم وجوبها: بما استدل به أصحاب الأقوال في المطلب السابق على الوجوب وعدمه، وقد سبقت هذه الأدلة مع مناقشتها، وبيان أن الراجح أنه يجب عليه القضاء والكفارة - والله أعلم-.
(1) انظر: فتح القدير: (2/ 339)، والبحر الرائق: (2/ 297).
(2) انظر: تحفة الفقهاء: (1/ 362)، والبحر الرائق: (2/ 297).
(3) انظر: فتح القدير: (2/ 339)، والبحر الرائق: (2/ 297).
(4) انظر: المنتقى: (2/ 52)، وبلغة السالك: (1/ 707).
(5) انظر: الأم: (2/ 110)، والمجموع: (6/ 377).
(6) انظر: المغني: (3/ 27)، وشرح العمدة، لابن تيمية: (3/ 249).