تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأول: أن الكفارة لا تجب عليه.

وهو رواية عن أبي حنيفة (1).

القول الثاني: أنه يجب عليه القضاء، والكفارة.

وبه قال أبو حنيفة في الرواية الأخرى (2)، وهو قول صاحبيه: أبي يوسف، ومحمد بن الحسن (3)، وبه قال: المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).

الأدلة:

استدل من قال بوجوب الكفارة، ومن قال بعدم وجوبها: بما استدل به أصحاب الأقوال في المطلب السابق على الوجوب وعدمه، وقد سبقت هذه الأدلة مع مناقشتها، وبيان أن الراجح أنه يجب عليه القضاء والكفارة - والله أعلم-.

(1) انظر: فتح القدير: (2/ 339)، والبحر الرائق: (2/ 297).

(2) انظر: تحفة الفقهاء: (1/ 362)، والبحر الرائق: (2/ 297).

(3) انظر: فتح القدير: (2/ 339)، والبحر الرائق: (2/ 297).

(4) انظر: المنتقى: (2/ 52)، وبلغة السالك: (1/ 707).

(5) انظر: الأم: (2/ 110)، والمجموع: (6/ 377).

(6) انظر: المغني: (3/ 27)، وشرح العمدة، لابن تيمية: (3/ 249).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٣٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٣٩٦