تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الخامس

المساحقة (1) بين المرأتين في الصيام

اتفق الفقهاء على أن المساحقة بين المرأتين محرمة، قال ابن حزم (2): " اتفقوا على أن سحق المرأة للمرأة حرام ".

وإن تساحقت امرأتان في رمضان، وهما صائمتان، وأنزلتا؛ فالقضاء واجب عليهما اتفاقا (3)، واختلفوا في وجوب الكفارة عليهما على قولين:

القول الأول: أن الكفارة تجب عليهما.

وبه قال المالكية (4)، وهو قول في مذهب الحنابلة (5).

القول الثاني: أن الكفارة لا تجب عليهما، ويجب عليهما القضاء فقط.

وبه قال الحنفية (6)، والشافعية (7)، والمذهب عند الحنابلة (8).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

(1) المساحقة: هي إتيان النساء بعضهن بعضا، قيل: هو لفظ مولد.

انظر: لسان العرب: مادة: «سحق» (10/ 153).

(2) مراتب الإجماع: (1/ 131).

(3) انظر: تبيين الحقائق: (1/ 327)، والفتاوى الهندية: (1/ 205)، والمدونة: (1/ 269)، وحاشية الدسوقي: (1/ 527)، والمجموع: (6/ 349)، والمغني: (3/ 28)، والفروع: (3/ 84).

(4) انظر: المدونة: (1/ 269)، وحاشية الدسوقي: (1/ 527).

(5) انظر: الفروع: (3/ 84)، وشرح منتهى الإرادات: (1/ 485).

(6) انظر: تبيين الحقائق: (1/ 327)، والفتاوى الهندية: (1/ 205).

(7) انظر: المجموع: (6/ 349)، والغاية القصوى: (1/ 417 - 718).

(8) انظر: المغني: (3/ 28)، ومطالب أولي النهى: (2/ 199).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٣٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٣٩٧