تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما استدل به من قال: إن قاتل نفسه يصلى عليه، وقد سبقت هذه الأدلة مع مناقشتها، فلا نطيل بذكرها (1).

أدلة القول الثاني:

1 - حديث ابْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا، وَإِنَّ مَجُوسَ أُمَّتِي الْمُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ؛ فَإِنْ مَاتُوا فَلا تَشْهَدُوهُمْ، وَإِنْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُوهُمْ» (2).

ووجه الدلالة من الحديث: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نشهد جنائز القدرية؛ وذلك لبدعتهم، فيلحق بهم من يشابههم من أهل البدع (3).

2 - قالوا: إن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ترك الصلاة على ما هو أقل من البدعة، وهو الغلول (4)؛ فأولى أن تكون البدعة سبباً في ترك الصَّلاة (5).

3 – قالوا: أن ترك الصَّلاة عليه سبب لزجر الناس عن هذه البدعة، وزجر

(1) انظر: ص/.

(2) أخرجه أبو داود في السنة، باب: في القدر (4/ 222)، رقم: (4691)، وابن ماجه في اتباع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: في القدر (1/ 29)، رقم: (76)، وأحمد في المسند: (2/ 125)، والبيهقي في سننه: (10/ 203)، وابن أبي عاصم في كتاب السنة: (1/ 150)، والحاكم في المستدرك: (1/ 159)، وقال: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه "، وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود: (3/ 887)، رقم: (3925).

(3) انظر: المغني: (2/ 219)، وكشاف القناع: (2/ 124).

(4) سبق تخريجه ص/.

(5) انظر: المغني: (2/ 219)، وكشاف القناع: (2/ 124).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٣٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٣٤٥