تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأول: عدم جواز التنفل على الراحلة في سفر المعصية.

وهو المشهور من مذهب المالكية (1)، وقول الشافعية (2)، والمذهب عند الحنابلة (3).

القو ل الثاني: جواز التنفل على الراحلة في سفر المعصية.

وبه قال الحنفية (4)، وهو قول لبعض المالكية (5)، وقول في مذهب الحنابلة (6)، اختاره ابن تيمية (7).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما سبق ذكره من الأدلة في منع المسافر سفر معصية من الترخص، وقد سبق ذكرها ومناقشتها (8).

أدلة القول الثاني:

ودليل هذا القول ما ورد عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث وأخبار تدل على أنه كان يتنفل على الراحلة، كحديث عامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر –رضي الله عنهم – السابقين في أول المسألة.

(1) انظر: حاشية الصاوي: (1/ 299)، وحاشية العدوي: (1/ 350).

(2) انظر: الحاوي: (2/ 387)، والمجموع: (1/ 510).

(3) انظر: المغني: (1/ 51)، والشرح الكبير: (5/ 30).

(4) انظر: بدائع الصنائع: (1/ 93)، وتبيين الحقائق: (1/ 216)، والغرة المنيفة: (1/ 45).

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ: (1/ 261)، ومواهب الجليل: (2/ 140).

(6) انظر: الإنصاف: (2/ 316).

(7) انظر: مجموع الفتاوى: (24/ 113).

(8) انظر: ص /.

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٣١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٣١٩