القول الأول: عدم جواز التنفل على الراحلة في سفر المعصية.
وهو المشهور من مذهب المالكية (1)، وقول الشافعية (2)، والمذهب عند الحنابلة (3).
القو ل الثاني: جواز التنفل على الراحلة في سفر المعصية.
وبه قال الحنفية (4)، وهو قول لبعض المالكية (5)، وقول في مذهب الحنابلة (6)، اختاره ابن تيمية (7).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما سبق ذكره من الأدلة في منع المسافر سفر معصية من الترخص، وقد سبق ذكرها ومناقشتها (8).
أدلة القول الثاني:
ودليل هذا القول ما ورد عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث وأخبار تدل على أنه كان يتنفل على الراحلة، كحديث عامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر –رضي الله عنهم – السابقين في أول المسألة.
(1) انظر: حاشية الصاوي: (1/ 299)، وحاشية العدوي: (1/ 350).
(2) انظر: الحاوي: (2/ 387)، والمجموع: (1/ 510).
(3) انظر: المغني: (1/ 51)، والشرح الكبير: (5/ 30).
(4) انظر: بدائع الصنائع: (1/ 93)، وتبيين الحقائق: (1/ 216)، والغرة المنيفة: (1/ 45).
(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ: (1/ 261)، ومواهب الجليل: (2/ 140).
(6) انظر: الإنصاف: (2/ 316).
(7) انظر: مجموع الفتاوى: (24/ 113).
(8) انظر: ص /.