تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: فهذا الحديث نص صريح في جواز الجمع (1).

••المناقشة:

نوقش: بأنه حديث ضعيف؛ لتفرد أحد الرواة به –كما في تخريجه-.

••الجواب:

أجيب: بأن دعوى تضعيفه غير صحيحه، بل الراجح أنه حديث صحيح -كما في تخريجه-.

3 – قياس الجمع في سائر الأسفار على الجمع في عرفة ومزدلفة، قال ابن عبد البر (2): " أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على أن الجمع بين الصلاتين بعرفة: الظهر والعصر؛ في أول وقت الظهر، والمغرب والعشاء بالمزدلفة؛ في وقت العشاء، وذلك سفر مجتمع عليه، وعلى ما ذكرنا فيه؛ فكل ما اختلف فيه من مثله فمردود إليه ".

••المناقشة:

نوقش: بأن هذا جمع لأجل النسك لا للسفر فلا يقاس عليه (3).

••الجواب:

أجيب من وجهين:

الأول: عدم التسليم بأنه جمع نسك، بل هو جمع لأجل السفر.

(1) انظر: الانتصار: (2/ 550)، وشرح الزركشي: (2/ 151).

(2) التمهيد: (12/ 203).

(3) انظر: شرح معاني الآثار: (2/ 214).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٣١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٣١١