قالوا: فهذا الحديث نص صريح في جواز الجمع (1).
••المناقشة:
نوقش: بأنه حديث ضعيف؛ لتفرد أحد الرواة به –كما في تخريجه-.
••الجواب:
أجيب: بأن دعوى تضعيفه غير صحيحه، بل الراجح أنه حديث صحيح -كما في تخريجه-.
3 – قياس الجمع في سائر الأسفار على الجمع في عرفة ومزدلفة، قال ابن عبد البر (2): " أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على أن الجمع بين الصلاتين بعرفة: الظهر والعصر؛ في أول وقت الظهر، والمغرب والعشاء بالمزدلفة؛ في وقت العشاء، وذلك سفر مجتمع عليه، وعلى ما ذكرنا فيه؛ فكل ما اختلف فيه من مثله فمردود إليه ".
••المناقشة:
نوقش: بأن هذا جمع لأجل النسك لا للسفر فلا يقاس عليه (3).
••الجواب:
أجيب من وجهين:
الأول: عدم التسليم بأنه جمع نسك، بل هو جمع لأجل السفر.
(1) انظر: الانتصار: (2/ 550)، وشرح الزركشي: (2/ 151).
(2) التمهيد: (12/ 203).
(3) انظر: شرح معاني الآثار: (2/ 214).