تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ» (1). والأخبار في هذا كثيرة (2).

••الجواب:

أجيب: بأن سبب السفر وإن كان معصية، إلاّ أنه لا يغير من الحكم المستقر المتعلق بالسفر وهو القصر، ولهذا لو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصَّلاة، ولم يجب القضاء عليها، وإن كان سبب ذلك معصية، وكذا لو حاول إنسان سرقة بيت فسقط، وكسرت قدمه، صلى جالساً، وإن كان سبب ذلك معصية (3).

3 - قالوا: إن للمسافر رخصاً، كما أن للمقيم رخصاً، فلو كانت المعصية تمنع من رخصة السفر، لمنعت من رخصة الإقامة (4).

••المناقشة:

نوقش: بأن الإقامة نفسها ليست بمعصية؛ لأنها كف؛ فلم تمنع من الترخص، بخلاف السفر فهو في نفسه معصية؛ لأنه فعل وحركة يتوصل بها إلى المعاصي، فكان معصية؛ فمنع الترخص (5).

4 – قالوا: إن الصَّلاة المقصورة صلاة يسقط فرضه فيها بركعتين في السفر المباح، فكذلك في المحظور؛ كصلاة الفجر (6).

(1) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، (4/ 2074) رقم: (2699).

(2) انظر: الانتصار: (2/ 541).

(3) انظر: المصدر السابق: (2/ 542).

(4) انظر: الحاوي: (2/ 387).

(5) انظر: المصدر السابق: (2/ 389).

(6) انظر: الانتصار: (2/ 547).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٣٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٣٠٠