تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كَانَ أَوْ فَاجِرًا؛ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ» (1).

ووجه الدلالة منه: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نص على جواز الصلاة خلف المسلم، وإن كان فاجراً.

••المناقشة:

نوقش: بأنه حديث ضعيف - كما في تخريجه - فلا يحتج به (2).

4 - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يُصَلُّونَ لَكُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» (3).

ووجه الدلالة منه: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الإمام إذا أخطأ أو فرط، فتفريطه على نفسه ولا يضر ذلك المأمومين، والفاسق في معناه، ففسقه على نفسه، ولا يضر ذلك صلاته (4).

5 - واستدلوا كذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لا إِلَه إِلا الله» (5).

وجه الدلالة: حيث أمر بالصلاة خلف من قال لا إله إلاّ اللَّه، والفاسق ممن

(1) أخرجه أبو داود في الجهاد، باب: في الغزو مع أئمة الجور، (3/ 18) رقم: (2533)، وضعف الألباني في ضعيف سنن أبي داود: (ص/249) (545).

(2) انظر: شرح الزركشي: (2/ 89).

(3) أخرجه البخاري في الأذان، باب: إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، (1/ 246) رقم: (662).

(4) انظر: شرح الزركشي: (2/ 86).

(5) أخرجه الدارقطني في سننه: (2/ 56)، والخطيب البغدادي في تاريخه: (6/ 402)، وقد ضعفه ابن عدي في الكامل: (5/ 177)، وابن حبان في كتاب المجروحين: (2/ 102)، والنووي في المجموع: (4/ 150)، وابن الجوزي في أحاديث الخلاف: (1/ 477 - 478) وقد ساق له طرقاً كثيرة، وتكلم عليها طريقاً، طريقاً.

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٢٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٢٨١