تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العبد في أوقات الصَّلاة ليس لسيده، فصارت صلاته كصلاة الحر (1)، واختلفوا في صحة صلاة النافلة منه على قولين:

القول الأول: أن صلاة النافلة من العبد الآبق لا تصح.

وهو القول الراجح في مذهب الحنابلة (2).

القول الثاني: أن صلاة النافلة من العبد الآبق صحيحة.

وبه قال الجمهور (3).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 - حديث جَرِير بْن عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ» (4).

ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الصَّلاة من العبد الآبق غير مقبولة، فتكون: باطلة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إلا

(1) انظر: الفروع: (1/ 333)، والنكت والفوائد السنية، لابن مفلح: (1/ 46).

(2) انظر: الإنصاف: (1/ 459)، ومطالب أولي النهى: (1/ 338).

(3) انظر: تبيين الحقائق: (1/ 216)، والموافقات: (2/ 117)، وحاشية الصاوي: (1/ 475)، والأم: (1/ 187)، وشرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد: (1/ 12)، والنكت والفوائد السنية، لابن مفلح: (1/ 48)، ومطالب أولي النهى: (1/ 338).

(4) سبق تخريجه: ص/.

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٢٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٢٦٧