(1).
وجه الدلالة منه: أن قوله:" طِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لا لَوْنَ لَهُ " دليل على أن الرجل منهي عن الزعفران، لأنَّ الزعفران له لون بين (2).
••المناقشة:
يناقش: بأن هذا هو الأفضل والمستحب، ولا يعني أن ماله لون محرّم عليهم، لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصبغ بالصفرة؛ كما في حديث ابن عمر –رضي الله عنهما - السابق (3).
5 - حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَلَّمَا يُوَاجِهُ رَجُلاً فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ، فَلَمَّا خَرَجَ؛ قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ هَذَا عَنْهُ» (4).
(1) أخرجه أبو داود في اللباس، باب: من كرهه، (4/ 84) رقم: (4048)، والترمذي في الأدب، باب: ما جاء في طيب الرجال والنساء، (5/ 107) رقم: (2788)، وقال: " هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه "، وأحمد في المسند: (4/ 442)، وابن أبي عاصم في كتاب الزهد: (2/ 6)، والروياني في مسنده: (1/ 101)، والبيهقي في السنن الكبرى: (3/ 246)، والحاكم في المستدرك: (4/ 211)، وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: (2/ 764)، رقم: (3415).
(2) انظر: التمهيد: (2/ 185).
(3) انظر: ص/.
(4) أخرجه أبو داود في الترجل، باب: في الخلوق للرجال، (4/ 81) رقم: (4182)، والنسائي في السنن الكبرى (6/ 67)، وأحمد في المسند: (3/ 133)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: (2/ 128)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده: (7/ 264)، وأبو داود الطيالسي في مسنده: (2/ 283)، والبيهقي في شعب الإيمان: (5/ 192)، وقد ذكر ابن حجر في الفتح: (10/ 304) أن في سنده سلم العلوي، وفيه لين.