تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالزعفران، ولو كان حراماً لما لبسه.

••المناقشة:

نوقش: بأنه حديث ضعيف - كما في تخريجه - وإذا كان ضعيفاً فلا يستقيم الاحتجاج به (1).

6 - حديث أم سلمة –رضي الله عنها- قالت: "ربما صبَغ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رِدَاءه وإِزَارَه بِزَعْفَرَانٍ، أو وَرْس، ثُمَّ خَرَجَ فِيهمَا" (2).

ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صبغ الإزار والرداء بالزعفران، وهذا مما يدل على أن نهيه عن لبس ما صبغ بالزعفران؛ نهي كراهة لا تحريم.

••المناقشة:

نوقش: بأنه حديث ضعيف - كما في تخريجه - وإذا كان ضعيفاً لم يصح الاحتجاج به (3).

7 - ومن أدلة هذا القول –أيضاً- ما ورد عن الصحابة من آثار تدل أنهم كانوا يصبغون بالصفرة، ومن هذه الآثار ما يلي (4):

1 - حديث ابن عمر السابق (5) - أنه كان يصبغ بالصفرة -.

(1) انظر: فتح الباري: (10/ 305).

(2) أخرجه الطبراني في الكبير: (23/ 399)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 129): " فيه من لم أعرفه "، وقال ابن حجر في فتح الباري: (10/ 305): " فيه راوٍ مجهول".

(3) انظر: فتح الباري: (10/ 305).

(4) انظر آثاراً أخرى كثيرة – غير ما ذكر – في مصنف ابن أبي شيبة: (5/ 185)، وفي التمهيد: (2/ 181)، وفي شعب الإيمان، للبيهقي: (5/ 213 - 214)، وانظر: مجمع الزوائد: (5/ 163).

(5) انظر: ص/.

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٢٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٢٤٩