المطلب السابع
الصَّلاة في الثوب المزعفر (1)
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم لبس المزعفر.
المسألة الثانية: أثر لبس المزعفر على صحة الصلاة.
المسألة الأولى
حكم لبس المزعفر
اختلف الفقهاء في حكم لبس الثوب المزعفر على أقوال:
القول الأول: جواز لبس المزعفر.
وبه قال المالكية (2)، ورواية في مذهب الحنابلة (3)، وقول ابن حزم (4).
القول الثاني: تحريم لبس المزعفر.
وهو قول في مذهب الحنفية (5)، وقول الشافعية (6)، وقول في مذهب الحنابلة (7).
القول الثالث: كراهة لبس المزعفر.
(1) المزعفر: المصبوغ بالزعفران، وهو صبغ معروف.
انظر: الفائق: (2/ 110)، ولسان العرب: (4/ 324).
(2) انظر: التمهيد: (2/ 180)، والمنتقى شرح الموطأ: (7/ 220)، ومواهب الجليل: (1/ 506).
(3) انظر: الإنصاف: (3/ 481)، والمبدع: (1/ 383).
(4) انظر: المحلى: (3/ 389).
(5) انظر: الجوهرة النيرة: (2/ 281)، والبحر الرائق: (8/ 216)، وحاشية ابن عابدين: (6/ 357).
(6) انظر: المجموع: (4/ 336)،وشرح البهجة: (2/ 47).
(7) انظر: الإنصاف: (1/ 481)، والمبدع: (1/ 383).