تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب السابع

الصَّلاة في الثوب المزعفر (1)

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم لبس المزعفر.

المسألة الثانية: أثر لبس المزعفر على صحة الصلاة.

المسألة الأولى

حكم لبس المزعفر

اختلف الفقهاء في حكم لبس الثوب المزعفر على أقوال:

القول الأول: جواز لبس المزعفر.

وبه قال المالكية (2)، ورواية في مذهب الحنابلة (3)، وقول ابن حزم (4).

القول الثاني: تحريم لبس المزعفر.

وهو قول في مذهب الحنفية (5)، وقول الشافعية (6)، وقول في مذهب الحنابلة (7).

القول الثالث: كراهة لبس المزعفر.

(1) المزعفر: المصبوغ بالزعفران، وهو صبغ معروف.

انظر: الفائق: (2/ 110)، ولسان العرب: (4/ 324).

(2) انظر: التمهيد: (2/ 180)، والمنتقى شرح الموطأ: (7/ 220)، ومواهب الجليل: (1/ 506).

(3) انظر: الإنصاف: (3/ 481)، والمبدع: (1/ 383).

(4) انظر: المحلى: (3/ 389).

(5) انظر: الجوهرة النيرة: (2/ 281)، والبحر الرائق: (8/ 216)، وحاشية ابن عابدين: (6/ 357).

(6) انظر: المجموع: (4/ 336)،وشرح البهجة: (2/ 47).

(7) انظر: الإنصاف: (1/ 481)، والمبدع: (1/ 383).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٢٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٢٤٠