تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه لا يلبس المعصفر، وما تركه - صلى الله عليه وسلم - إلا لكونه محرماً.

4 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ رَاحَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - إِلَى مَكَّةَ حَاجًّا، وَدَخَلَتْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ امْرَأَتُهُ فَبَاتَ مَعَهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ غَدَا عَلَيْهِ رَدْعُ (1) الطِّيبِ، وَمِلْحَفَةٌ (2) مُعَصْفَرَةٌ مُفْدَمَةٌ، فَأَدْرَكَ النَّاسَ بِمَلَلٍ (3) قَبْلَ أَنْ يَرُوحُوا، فَلَمَّا رَآهُ عُثْمَانُ انْتَهَرَ؛ وَأَفَّفَ؛ وَقَالَ: "أَتَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَهُ وَلا إِيَّاكَ إِنَّمَا نَهَانِي " (4).

(1) الردع: الصبغ بالزعفران.

انظر: غريب الحديث، للخطابي: (2/ 329)، والفائق: (1/ 371).

(2) الملْحفة: اللِّباس الذي فوق سائر اللباس من دِثار البرد -ونحوه-.

انظر: الفائق: (2/ 247)، ولسان العرب: مادة: «لحف»: (9/ 314).

(3) مَلَلٌ: بوزن جَمَلٍ موضعٌ بين مكة والمدينة على ثمانية وعشرين ميلا من المدينة.

انظر: النهاية: (4/ 362)، ومعجم ما استعجم: (4/ 1256)، ومعجم البلدان: (5/ 194).

(4) أخرجه أحمد في المسند (1/ 71)، والبيهقي في السنن الكبرى: (5/ 61) وقال: " هذا إسناد غير قوي"، وقال الهيثمي في المجمع (5/ 129): " فيه عبيد الله بن عبد الله أبو موهب وثقه ابن معين في رواية وقد ضعف ".

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٢٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٢٣٧