الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - حديث عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- المتفق عليه: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منه فَهُوَ رَدٌّ» (1). وفي رواية أخرى: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (2).
ووجه الدلالة منه: أن هذا ليس عليه عمل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فيكون مردوداً، والمردود ضد المقبول، فتكون صلاته باطلة، وإذا بطلت بقيت في ذمته (3).
••المناقشة:
يناقش: بأن الذي ليس عليه عمل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - هو العبادات المخترعة، والبدع المحدثة في الدين، لا الصلاة التي قارنتها معصية منفكة عنها.
2 – حديث ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: " مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلاةً مَادَامَ عَلَيْهِ " قَالَ: ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ " (4).
(1) سبق تخريجه: ص/.
(2) سبق تخريجه: ص/.
(3) انظر: الانتصار: (2/ 410)، وكشاف القناع: (1/ 269).
(4) أخرجه أحمد في المسند (2/ 98)، وعبد بن حميد في مسنده: (ص/267)، والبيهقي في شعب الإيمان: (5/ 142) وقال: " تفرد به بقية بإسناده هذا وهو إسناد ضعيف "، وابن أبي الدنيا في كتاب الورع: (ص/108)،. قال ابن حبان في كتاب المجروحين: (2/ 38) " وإنما هو المشهور من حديث الشاميين من رواية بقية بن الوليد بإسناد واه "، وقال الهيثمي في المجمع: (10/ 292) " رواه أحمد من طريق هاشم عن ابن عمر وهاشم لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا على أن بقية مدلس ".