المحذور، فيزول التحريم (1).
الترجيح:
الراجح - فيما يظهر - هو القول الثاني، وهو القول بجوازها إذا كانت مما يمتهن، لقوة أدلة هذا القول، وسلامة معظمها من المناقشة، في حين نوقشت أدلة القول الثاني – والله أعلم -.
المسألة الثانية
حكم الصَّلاة على ما فيه صور من السجاجيد
إذا كانت الصور أمام المصلي تلقاء وجهه فإنه لا يصلي إليها بالاتفاق (2)، أما إذا كانت على الفرش والسجاجيد مما يوطأ ويمتهن، فقد سبق أن عامة أهل العلم على جواز اتخاذها، واختلفوا في حكم الصلاة عليها على أقوال:
القول الأول: تكره الصلاة على سجادة فيها صور مطلقاً، سواء كانت في موضع سجوده، أو تحت قدميه أو خلفه.
وبه قال المالكية (3)، والشافعية (4).
القول الثاني: أن الصلاة على سجادة فيها صور لا تكره مطلقاً.
(1) انظر: العناية: (1/ 415)، والمدونة: (1/ 182).
(2) انظر: العناية شرح الهداية: (1/ 415)، والفتاوى الهندية: (5/ 315)، والمدونة: (1/ 182)، وأحكام القرآن، لابن العربي: (3/ 111)، ونهاية المحتاج: (2/ 14)، والبجيرمي على الخطيب: (1/ 453)، والفروع: (1/ 485)، وكشاف القناع: (1/ 370).
(3) انظر: المدونة: (1/ 182)، وأحكام القرآن لابن العربي: (3/ 111).
(4) انظر: المجموع: (3/ 185)، ونهاية المحتاج: (2/ 14).