تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٥ - يَحْيَى قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ باب اَلتَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ مِنْ قِبَلِ اَلْمَغْرِبِ أَوْ أَنَّ بِالْمَغْرِبِ باب اَلتَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ مَسِيرَةَ خَمْسمِائَة عَامٍ لَا يَزَالُ مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَا لَمْ تَطْلُعْ اَلشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ أُغْلِقَ

أصول السنة لابن أبي زمنين · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول السنة لابن أبي زمنينص ١٨٥