تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولهم: (١) لو جاز لكان قياسًا لغة -وفيه خلاف- أو اختراعًا وليس بلغة.

أجيب: بأن العلاقة مصححة كرفع الفاعل. وسبق كلام أصحابنا. والله أعلم.

قال الأصوليون: يُعرف المجاز بصحة النفي في نفس الأمر. وقيل: دور؛ لأنه يلزم سبق العلم بالمجاز، وإنما يلزم الدور إِن أريد نفي المستعمل لا نفي الواضع. وقيل: هو حكم.

وبعدم تبادر مدلوله إِلى الفهم من غير قرينة وعلم به غالبًا. (٢) وأورد: المشترك. وأجاب الآمدي: بأنه عام أو حقيقة في واحد على البدل، فيتبادر، ولا يتبادر المعيَّن، فليس حقيقة فيه، وفيه دقة. كذا قال. (٣)

قال بعض أصحابنا (٤) وغيرهم: إِذا عرف أن الواضع استعمل الكلام في معنى لا يجوز حمله على غيره، ونقول: أراد القياس، كفعل أهل البدع.

[و(٥)]، قال بعض أصحابنا وغيرهم: لا يجوز وضع لفظ مشهور بين الناس لمعنى خفي مراد، إِن منعنا تكليف ما لا يطاق وتأخير البيان عن وقت (٦) الحاجة، وإِلا جاز.

(١) في (ح) قالوا.

(٢) نهاية ٧ ب من (ظ).

(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٣٠ - ٣١.

(٤) انظر: مجموع الفتاوى ٧/ ١١٥.

(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).

(٦) نهاية ١٩ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٧٧