تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأصل لغة: (١) ما يبنى (٢) عليه الشيء، وقيل: ما احتاج إِليه. (٣)

وأصول الفقه: ما تبنى (٤) عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به.

ذكره القاضي وأصحابه (٥) وغيرهم.

فهي القواعد التي يتوصل بها إِلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية.

وزيادة "عن [أو "من"] (٦) أدلتها التفصيلية" ضائع؛ لأن المراد بالأحكام الفقهيةُ، ولا تكون (٧) إِلا كذلك. (٨)

وذكر جماعة: العلم بالقواعد. فورد: أن منها خبر الواحد والقياس، والعلم بوجوب العمل بمقتضاه لا يدل على العلم بنفسه.

أجيب: ليس كل (٩) منهما بقاعدة، بل ما أفاده من الظن، فالظن متعلق بما أفاده، والعلم متعلق بنفسه، ويلزم -من تصويب كل مجتهد- من الظن العلم.

(١) انظر: لسان العرب ١٣/ ١٦ - ١٧، وتاج العروس ٧/ ٢٠٦ (أصل).

(٢) في (ح): ما ينبني. وفي هامش (ب): قوله: "ما يبنى عليه الشيء" كأساس الحائط.

(٣) في هامش (ب): وقيل: الأصل منشأ الشيء كأصل النخلة النواة.

(٤) في (خ) و(ب): تنبني.

(٥) انظر: العدة/ ٧٠، والواضح ١/ ٢ أ.

(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٧) في (ب): "ولا يكون".

(٨) في هامش (ظ): أي لا تحصل إِلا عن دليل تفصيلي.

(٩) في (ب) و(ح): كلا.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ١٥