تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه خلافًا عن بعض الأصحاب بناء على ثبوت اللغة قياسًا. (١)

احتج من أجازه: بعدم توقف أهل العربية.

وبأنه لو كان نقليًا لما احتيج إِلى نظر في علاقة.

أجيب: ينظر (٢) الواضع، وإِن نظر المستعمل فلتَعَرُّفِ الحكمة.

قول المانع: يلزم جواز "نخلة" لطويل غير إِنسان، و"شبكة" للصيد، (٣) و"ابن" للأب، وبالعكس.

أجيب: لوجود مانع هنا، هي دعوى (٤) بلا دليل. وما سبق (٥) من كلام القاضي يقتضي جوازه. سبق (٦) ما في التمهيد.

=من أهل بغداد، كان متفننًا في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ وصنف في ذلك كله، ولد سنة ٤٥٥ هـ، وتوفي سنة ٥٢٧ هـ.

من مؤلفاته: غرر البيان في أصول الفقه، والإيضاح في أصول الدين، وكتاب في التاريخ على السنين، والإقناع والواضح والخلاف الكبير والمفردات، وكلها في الفقه.

انظر: اللباب ٢/ ٥٣، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٨٠، والمنهج الأحمد ٢/ ٢٣٨، وشذرات الذهب ٤/ ٨٠.

(١) نهاية ١٠ أمن (ب).

(٢) في (ب): بنظر.

(٣) في (ح): لصيد.

(٤) في (ح): "وهذا لا يتوجه ولا دليل عليه". مكان قوله "هي دعوى بلا دليل"

(٥) انظر: ص ٧٣ من هذا الكتاب.

(٦) انظر: ص ٧١ من هذا الكتاب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٧٦