تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=من الأسود في رواية زهير بن معاوية عنه، والمدلس إِذا بيّن سماعه ممن روى عنه -وكان ثقة- فلا وجه لرده.

وذكر النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٢١٨ كلام العلماء في هذا الحديث، ثم قال -ما معناه-: فبان بما ذكرناه ضعف الحديث، ولو صح فهناك موقفان منه: أحدهما: ما ذكره أبو العباس بن سريج وأبو بكر البيهقي: أن المراد لا يمس ماء للغسل. والثاني -قال: وهو عندي حسن-: أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلًا لبيان الجواز؛ إِذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه. والله أعلم.

المسألة الثانية: ترك الرسول - ﷺ - الوضوء -مع جنابة- لأكل:

ورد في الحديث اقتصار الرسول - ﷺ - على غسل يديه -مع جنابة- لأكل، روته عائشة رضي الله عنها.

أخرجه أبو داود في سننه ١/ ١٥٠ - ١٥١ والنسائي في سننه ١/ ١٣٩، وابن ماجه في سننه/ ١٩٥، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٦٠، والدارقطني في سننه ١/ ١٢٥ - ١٢٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٨، والبيهقي في سننه ١/ ٢٠٣.

المسألة الثالثة: ترك الرسول - ﷺ - الوضوء -مع جنابة- لمعاودة الوطء:

أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٧: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا معاذ ابن فضالة، قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي حنيفة وموسى بن عقبة عن أبي إِسحاق الهمداني عن أبي الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله - ﷺ - يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، وينام ولا يغتسل.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٣٥٠