تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالوجوب ليجب (١) فعلنا.

وليس في الخلع وجوب، ثم: لدليل: إِما (صلوا كما رأيتموني أصلي)، أو غيره.

والتحلل وجب بالأمر، لكن رجوا نسخه، فلما تحلل أيسوا، أو بقوله: (خذوا عني مناسككم) (٢)، رواه مسلم.

والغسل بلا إِنزال إِنما وجب بالقول (٣)؛ ففي مسلم عن أبي موسى (٤): أنهم ذكروا ما يوجب الغسل، فسأل أبو موسى عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: قال رسول الله - ﷺ -: (إِذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل). (٥)

(١) نهاية ٤٥ ب من (ب).

(٢) هذا جزء من حديث رواه جابررضي الله عنه - مرفوعًا.

وقد ورد بلفظ: (لتأخذوا مناسككم)، وبلفظ: (فخذوا مناسككم)، وبلفظ: (خذوا مناسككم)، وبلفظ: (لتأخذ أمتي مناسكها).

أخرجه مسلم في صحيحه/ ٩٤٣ - ٩٤٤، وأبو داود في سننه ٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦، والنسائي في سننه ٥/ ٢٧٠ وأحمد في مسنده ٣/ ٣٠١، ٣١٨، ٣٣٢، ٣٣٧، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٧٨.

ولم أجده بهذا اللفظ (خذوا عني مناسككم) إِلا في جامع الأصول ٤/ ٩٩، وفي الفتح الكبير للسيوطي ١/ ٣٨٧، ونحوهما من كتب التخريج.

(٣) نهاية ٩٣ من (ح).

(٤) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعري.

(٥) أخرجه مسلم في صحيحه/ ٢٧١ - ٢٧٢، وأحمد في مسنده ٦/ ٩٧.=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٣٤٤