تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأن في مخالفته تنفيرًا وتركًا للحق؛ لأن فعله حق. (١)

ورد الأول: بأنه كالتأسي، وهو غير معلوم، ذكره في التمهيد (٢) وغيره.

وقال الآمدي (٣): في أقواله، للإِجماع أن المتابعة في الفعل إِنما تحب بوجوبه، ومطلق الفعل غير معلوم.

ورد الثاني: بأن المراد أمر الله.

ثم: المراد به القول؛ لأنه حقيقة فيه، ولذكر (٤) الدعاء قبله.

[ثم]: (٥) التحذير من مخالفة فعله يستدعي وجوبه، فلو استفيد وجوبه من التحذير كان دورًا.

وكذا جواب الثالث: لا يجب الأخذ حتى يجب الفعل، فلو وجب من الآية دار، ثم: المراد: ما أمركم، لمقابلة: (وما نهاكم) (٦).

وجواب الرابع والخامس: ما سبق (٧) في التأسي والإِتباع.

وفي السادس مساواة حكمنا لحكمه، ولا يلزم وصف أفعاله كلها

(١) في (ح) -هنا- زيادة: وكما لا يجب ترك ما تركه.

(٢) انظر: التمهيد/ ٩١ أ -ب.

(٣) انظر: الأحكام للآمدي ١/ ١٧٩.

(٤) في (ظ): وكذكر.

(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و(ظ).

(٦) سورة الحشر: آية ٧: (وما نهاكم عنه فانتهوا).

(٧) انظر ص ٣٣٥ - ٣٣٦ من هذا الكتاب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٣٤٣