تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الآمدي (١): يجوز تكليف المعدوم عندنا، خلافًا لباقي الطوائف.

وحكى (٢) غيره (٣) المنع عن (٤) (هـ ع).

وفي كلام القاضي (٥)، وغيره: أن المعدوم مأمور.

وكذا ترجم (٦) ابن برهان المسألة: بأن المعدوم مأمور منهي.

وزيَّفه (٧) أبو المعالي، وقال: بل حقيقة المسألة: هل يتصور أمر ولا مأمور؟.

وذهب بعضهم (٨) إِلى تكليفه تبعًا لموجود.

وبعضهم (٩) إِلى أنه أمر إِعلام.

لنا: قوله: (لأنذركم به ومن بلغ) (١٠)، وقوله: (فاتبعوه) (١١).

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٣.

(٢) في (ح): وحكاه.

(٣) انظر: المسودة/ ٤٤.

(٤) نهاية ٣٢ ب من (ظ).

(٥) انظر: العدة/ ٣٨٦.

(٦) انظر: المسودة/ ٤٥. وقال ابن برهان في كتابه الوصول/ ٢٠ أ: مسألة: المعدوم يجوز أن يكون مأمورًا بشرط الوجود ...

(٧) انظر: المسودة/ ٤٥، والبرهان للجويني / ٢٧٤.

(٨) و(٩) انظر: العدة/ ٣٨٧، والتمهيد/ ٤٦ ب.

(١٠) سورة الأنعام: آية ١٩: (وأوحي إِليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ).

(١١) سورة الأنعام: آية ١٥٣: (وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٩٧