تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

الإِباحة شرعية إِن أريد بها خطاب الشرع، وإن أريد نفي الحرج عن الفعل فعقلية؛ لتحققها قبل الشرع.

وتسمى (١) شرعية، بمعنى التقرير.

والإِباحة -بمعنى الإِذن- شرعية، إِلا أن نقول: العقل يبيح.

وفي الروضة (٢): ما لم يرد فيه سمع: يحتمل أن إِباحته شرعية، لدليل السمع أن ما لم يرد فيه طلب فمخيّر، ويحتمل أنه لا حكم له.

وسبق (٣) في "الأعيان قبل الشرع".

وعن سعد (٤) -مرفوعًا-: (إِن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على الناس (٥)، فحرم من أجل مسألته) (٦).

وعن أبي هريرة- مرفوعًا-: (ذروني ما تركتكم؛ فإِنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإِذا نهيتكم عن شيء

(١) أي: الإِباحة.

(٢) انظر: الروضة/ ٣٧ - ٣٨.

(٣) انظر ص ١٧٤ من هذا الكتاب.

(٤) هو: الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص.

(٥) في (ب): على للناس.

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ٩٥، ومسلم في صحيحه/ ١٨٣١، وأبو داود في سننه ٥/ ١٦ - ١٧، وأحمد في مسنده ١/ ١٧٦، ١٧٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٤٢