تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومرادهم ما ذكروه في المسألة من الصفة (١) المشروطة (٢). (٣)

مسألة

المباح لغة: (٤) المعلن، والمأذون، من الإِباحة.

وشرعًا: فعل تعلق به الإِباحة، كما سبق. (٥)

[والإِذن: أصله من الأُذن، كأنه التوسعة في الفعل بالقول الذي يسمع بالآذان، ومنه الأَذان. قاله في الواضح (٦)]. (٧)

والجائز لغة (٨): العابر.

واصطلاحًا: على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعًا، وما لا يمتنع عقلًا -فيعم الواجب، والممكن الخاص- و[على] (٩) ما لا يمتنع وجوده وعدمه -وهو ممكن خاص أخص مما قبله- وشرعًا وعقلًا على ما يشك أنه لا يمتنع، وعلى ما يشك أنه استوى وجوده وعدمه.

(١) في (ب): للصفة. وفي (ظ) ونسخة في هامش (ب): أن الصفة.

(٢) وهي كون الوطء حلالًا. انظر: المغني ٧/ ٥١٧.

(٣) نهاية ٦٦ من (ح).

(٤) انظر: لسان العرب ٣/ ٢٣٩، وتاج العروس ٢/ ١٢٦ - ١٢٧.

(٥) انظر: ص ١٨٤ من هذا الكتاب.

(٦) انظر: الواضح ١/ ٢٩ ب.

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٨) انظر: تاج العروس ٤/ ٢٠.

(٩) ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٤١