تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنه (١) يجب أن يقتضي الفور.

وسلّمه القاضي (٢) وأبو الخطاب (٣). (٤)

وقال ابن عقيل (٥): وتكراره كواجب.

مسألة

الندب (٦) تكليف، ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة (٧) وغيرهما، وقاله ابن الباقلاني (٨) وأبو إِسحاق الإِسفراييني (٩).

(١) في (ب) و(ظ): وأيضًا.

(٢) انظر: العدة/ ٢٥٦.

(٣) انظر: التمهيد/ ٢٤ ب- ٢٥ أ.

(٤) نهاية ٣٣ أمن (ب).

(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٧١ ب- ٢٧٢ أ.

(٦) في (ظ)، ونسخة في هامش (ب): المندوب.

(٧) قال في المسودة/ ٣٥: "ذكره صاحب المغني في فصل شروط التكليف، وابن عقيل في الجزء الثالث". وانظر الروضة / ٢٥ - ٢٦، ٤٦ - ٤٧، حيث عرف التكليف في الشريعة بأنه: الخطاب بأمر أو نهي، وهو ممن يقول بأن المندوب مأمور به، فيكون الندب تكليفًا. واتظر الواضح ١/ ٢١ ب فقد جعل المندوب داخلا تحت التكليف، لكن في كلامه -أيضًا- ما يقتضي خلال ذلك؛ حيث عرف التكليف بأنه إِلزام ما على العبد فيه كلفة ومشقة، إِما في فعله أو في تركه -الواضح ١/ ١٥ ب- والندب لا إلزام فيه، فلا يكون تكليفًا.

(٨) انظر: البرهان للجويني / ١٠١.

(٩) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٢ - ١٧٣، وشرح العضد ٢/ ٥. والإحكام للآمدي ١/ ١٢١، والوصول لابن برهان/ ٦ أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٣٤