تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"رجل سوء"، وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.

وقال (١): يقال: خالف أمر الله، إِذا أهمله أو داوم عليه]. (٢)

ولأنه يصح نفي الأمر عنه.

رد: بالمنع.

[وقال ابن عقيل (٣): لا بد من تقييد في نفيه، فيقال: خالف أمر الله في النفل، كإِثباته، فيقال: أمر ندب]. (٤)

ولأن الأمر حقيقة للإِيجاب.

رد: بأن الندب بعض الوجوب، فهو كاستعمال العام في بعضه، قاله في العدة (٥) والتمهيد (٦) والواضح (٧) وغيرها.

وأجاب بعض أصحابنا (٨): بأنه مشكك، كالوجود والبياض.

وبعضهم: بدخوله في مطلق الأمر، وأما الأمر المطلق -وهو ما لا قيد معه- فللإِيجاب.

(١) انظر: المرجع السابق ١/ ٢٥٢ ب.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٣) انظر: الواضح ١/ ٢٥٢ ب.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح)

(٥) انظر: العدة/ ٢٥٥، ٣٧٤ - ٣٧٥.

(٦) انظر: التمهيد/ ٢٤ أ- ب.

(٧) انظر: الواضح ١/ ٢٤٩ ب- ٢٥٠أ، ٢٥١ ب.

(٨) انظر: المسودة/ ٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٣٣