تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آثمًا أو كفورًا) (١): أنه منع من الجميع، وأنه نهي عن كلام أحدهما، فمن كلّمه فهو أحدهما، وقاله المعتزلة (٢) والجرجاني (٣) الحنفي؛ للآية. (٤)

رد: بأن الآثم والكفور يأمران بالمعصية، فلا طاعة.

قالوا: "لا تطع زيدًا أو عمرًا" للجميع بإِجماع أهل اللغة.

رد: بالمنع.

قالوا: لتساويهما في القبح.

رد: مبني على أصلهم في اعتبار الأصلح.

ثم: إِنما خيّره لعلمه بتركه القبيح وفعله الحسن.

قالوا: فيه احتياط.

(١) سورة الإِنسان: آية ٢٤.

(٢) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٣، والتمهيد للأسنوي/ ٧٧، والوصول لابن برهان/ ٢٣ أ.

(٣) في المسودة/ ٨١، والواضح ٢/ ٣٨ أ:" أبو عبد الله الجرجاني". وهو: محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني، فقيه من أعلام الحنفية من أهل جرجان، سكن بغداد، وكان يدرس فيها، وتفقه عليه أبو الحسين القدوري، وغيره، توفي سنة ٣٩٨ هـ.

من مؤلفاته: ترجيح مذهب أبي حنيفة.

انظر: الجواهر المضية ٢/ ١٤٣، وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زادة/ ٧٢، والفوائد البهية/ ٢٠٢، وإيضاح الكنون ٢/ ٢٢٥، وهدية العارفين ٢/ ٥٧.

(٤) حكاه في الواضح ٢/ ٣٨أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٢٠