تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعل أحدها (١)] (٢) عند أصحابنا والشافعية (٣)، وحكاه ابن برهان (٤) قول الفقهاء والمتكلمين، كالواجب الخير، [ولأنه اليقين والأصل.

واحتج بعضهم بقول الطبيب: "لا تأكل سمكًا أو لبنًا"، وفيه نظر.

وكذا دليل أبي الخطاب (٥): قوله لعبده: لا تأكل هذا أو هذا]. (٦)

وذكره القاضي (٧) ظاهر كلام أحمد: كل ما (٨) في كتاب الله "أو" فللتخيير.

واختار (٩) أبو البقاء من أصحابنا في إِعرابه (١٠) في (ولا تطع منهم

(١) في (ظ): أحدهما.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٣) انظر: التمهيد للأسنوي/ ٧٧، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٣، والإِحكام للآمدي ١/ ١١٤.

(٤) انظر: كتاب الوصول إِلى الأصول لابن برهان/ ٢٣أ، وقد حكى في المسودة/ ١٨ حكاية ابن برهان هذه.

(٥) انظر: التمهيد/ ٤٨ ب.

(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٧) انظر: العدة/ ٤٢٩.

(٨) في (ظ): "كما في". والمثبت من (ب) و(ح)، ولكن اللفظ رسم فيهما هكذا: "كلما".

(٩) انظر: كتاب إِملاء ما من به الرحمن ٢/ ٢٧٧.

(١٠) وهو: كتاب إِملاء ما من به الرحمن من وجوه الإِعراب والقراءات في جميع القرآن. والكتاب مطبوع.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢١٩