تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كاكتساب المال في الحج والكفارة -قال ابن عقيل (١) وغيره: وإِرغاب العبد سيده في كتابته بمال كثير- أوْ لا، كاليد في الكتابة، وحضور الإِمام والعدد في الجمعة.

وذكره (٢) بعض أصحابنا (٣) وغيرهم [من باب]: (٤) ما لا يتم الواجب إِلا به لا يجب إِلا على تكليف المحال. كذا قالوا.

وأما ما لا يتم الواجب إِلا به -كالطهارة، وقطع المسافة إِلى العبادة، وغسل بعض الرأس- فواجب، ذكره أصحابنا والشافعية (٥) وأكثر الفقهاء، وحكاه الآمدي (٦) عن المعتزلة.

وحكى بعض أصحابنا (٧) عن أكثر المعتزلة: ليس بواجب.

وحكى (٨) ابن الجوزي (٩): لا يجب إِمساك جزء من الليل في الصوم في أصح الوجهين.

(١) انظر: الواضح ١/ ٢٥٩ أ.

(٢) في (ح): وذكر.

(٣) انظر: البلبل/ ٢٣ - ٢٤.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٥) انظر: نهاية السول/ ١/ ٩٥.

(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١١١.

(٧) انظر: المسودة/ ٦٠.

(٨) انظر نحو ذلك في زاد المسير ١/ ١٩٣.

(٩) هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي،=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢١٢